نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 444
تلف الفعل أن تملك الجهة قيمة الفعل في ذمّته بمقتضى ضمانه للفعل وتعهّده به .
وإذا لم نقل بأنّ المشروط له يملك الفعل ففي المثال لا تكون الجهة التي اتّفق معها المقاول مالكةً لا لعشرين ديناراً في ذمّته ، ولا للتمليك بما هو فعل له مالية ، لكنّ هذا لا يعني عدم تعقّل ضمان الشرط ، بل يمكن أن يقال : إنّ المشروط عليه إذا يأتِ بالشرط الذي هو تمليك عشرين ديناراً أو خياطة الثوب أو أيّ فعلٍ آخر له مالية يكون ضامناً لقيمة الشرط بالتفويت على المشروط له ، وتشتغل ذمّته بقيمة الفعل له ؛ إذ لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت والإتلاف بخصوص ما يكون المفوَّت والمتلَف مملوكاً ، بل يكفي أن يكون مضافاً إلى غير المفوِّت والمتلِف ولو بنحوٍ من الحقّية التي لها مالية عرفاً ليكون مشمولاً للضمان في نظر العقلاء . وبناءً على ذلك لا مانع من تعهّد البنك بالشرط حينئذٍ بنحوٍ يستتبع اشتغال ذمّته بقيمته على تقدير التلف .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 444