responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246

المستورِد من ماله الخاصّ (أي من مال البنك الخاص) ، ولكنّ هذا التسديد لمّا كان بأمرٍ من المستورِد فيكون مضموناً عليه بقيمته ؛ لأنّه هو المتلِف للمبلغ المسدَّد على البنك ، فتشتغل ذمّة المستورد بقيمة هذا التسديد دون أن يدخل في ملكيته شيء ، أي أنّه ضمان غرامةٍ بقانون الإتلاف ، لا بقانون عقد القرض . وعليه فلا يكون فرض الزيادة من البنك على المستورد مؤدّياً إلى قرضٍ ربوي .

وتوهّم كون فرض الزيادة هنا يؤدّي إلى قرضٍ ربويّ ، يندفع بالتمييز بين هذين النحوين من الضمان ، (أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض) . ومعرفة أنّ ضمان الغرامة بلحاظ الأمر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرضٍ ضمنيّ ودخول شيءٍ من المال في ملكية الآمر بالإتلاف ـ أي المستورد ـ فلا تكون الزيادة في مقابل المال المقترض .

ولكنّ هذا التخريج مع ذلك غير تامّ ، كما تقدّم في الملحق الأوّل .

ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع ، وحيث إنّ البنك يسدِّد دين التاجر المستورِد للمصدِّر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض أنّ البنك يبيع كذا مقداراً من العملة الأجنبية في ذمّته بكذا مقداراً من العملة الداخلية ، وحينئذٍ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة . ولمّا كان الثمن والمثمن مختلفَين في النوعية والجنس فمظهر البيع أقرب إلى القبول ممّا إذا كانا من جنسٍ واحد . وقد تقدّم تحقيق ذلك في الملحق الأوّل أيضاً .

ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التّجار المستورِدين أن نميِّز بين الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما ، ولا نساوي بينهما في الحكم .

فما في بعض الإفادات [1] من أنّ دفع البنك لدين التاجر المستورِد إذا كان


[1] راجع : بحوث فقهية : 133 .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست