نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 208
ومثلهما غيرها من الروايات [1] التي فرض فيها الجعل جزءاً من الثمن على تقدير زيادته ، وهو شيء غير مملوكٍ بالفعل للجاعل ، وإنّما يكون مملوكاً له في ظرف إنجاز العمل ، كالحصّة التي يجعلها المودع للبنك في المقام .
ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد .
والشرط : إمّا أن نتصوّره بنحو شرط النتيجة ، بأن يشترط البنك على المودِع في عقدٍ ما أن يكون مالكاً لحصّةٍ معيَّنةٍ من الربح على تقدير ظهوره . ولا مانع من التعليق في الشرط ، كما أنّ كون المودع غير مالكٍ بالفعل للربح غير مانعٍ عن نفوذ تمليكه المُنشَأ شرطاً ؛ لأنّ تمليكه معلّق على ظهور الربح ودخوله في ملكه ، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخصٍ أن يكون مالكاً لِما يملكه بلحاظ ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقّق النائيني (قدس سره)[2] بصحة تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكاً بالفعل ـ حين الاشتراط ـ للربح ، وليس ذلك إلاّ لعدم قيام دليلٍ على اشتراط ذلك .
وإمّا أن نتصوّر الشرط بنحو شرط الفعل ، أي شرط التمليك ، لا شرط أن يكون مالكاً ، ولا إشكال فيه .
[1] وسائل الشيعة 18 : 54 ، الباب 9 من أبواب أحكام العقود .