نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 204
أصحابها ويتوكّل عنهم في المضاربة عليها مع التجّار ولكنّا قد بيّنّا أنّ قرض الضمان بالمعنى الذي حقّقناه على الأمين صحيح على مقتضى القاعدة ، واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ . وإنّما فصّلنا الكلام في حكم اشتراط الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك في المقام .
ولو فرض البناء على عدم تعقل الضمان بالمعنى الذي حقّقناه ، وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين بمقتضى القواعد ، وإنّما يقتصر في الصحة على الموارد المنصوصة ، للاشتراط كما في العارية لو فرض البناء على ذلك ، فيمكن في المقام تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد ، وذلك بأن يشترط عليه المودع في ضمن عقدٍ أن يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 204