responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187

التلف .

والآخر : ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب في حالة تنزّل قيمة المال إلى تدراكها .

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل :

أمّا ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير التلف فقد استشكل جمع من الفقهاء [1] في جواز اشتراط هذا الضمان على الأمين في عدّة موارد ، ولهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط الضمان على المستأجر . وعلى هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاء [2] شرطَ الضمان بشرط دفع المستأجر لمالٍ يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت ؛ لأنّ هذا من شرط الفعل ، ولا إشكال في صحّته .

وأهمّ الوجوه التي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان ما يلي :

الأوّل : أنّ شرط الضمان من باب شرط النتيجة ، وشرط النتيجة باطل ح لأنّ مفاد الاشتراط هو تمليك الشرط للمشروط له بقرينة موارد شرط الفعل ، والنتائج لا تقبل أن تكون مضافةً إلى مالكٍ ، فلا تكون شرطاً .

وبتعبيرٍ آخر : أنّ مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة


[1] راجع : تحرير الأحكام الشرعيّة للعلاّمة الحلّي 3 : 117 ، وجامع المقاصد للمحقّق الكركي 7 : 258 ، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني 5 : 177 .

[2] راجع : العروة الوثقى للسيّد الطباطبائي : 600 ، كتاب الإجارة ، الفصل الرابع ، ومستمسك العروة الوثقى للسيّد الحكيم 12 : 73 ، ومستند العروة الوثقى للسيّد الخوئي ، كتاب الإجارة : 233 .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست