responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 183

الهبة أن تدفع شركة التأمين مالاً معيّناً في حالةٍ معيّنة .

فإن قلنا : إنّ التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك على المقترِض التأمين على القرض أنّه يتمنع عن إقراضه ما لم يهيّئ كفيلاً خاصّاً يكفله وهو شركة التأمين ، وهذا أمر جائز ، ولا يجعل القرض ربوياً ؛ لأنّ من حقّ كلّ مقرِضٍ أن يقترح على المقترِض الكفيلَ الذي يثق به ، ويمتنع عن الإقراض ما لم يهيّئ المقترِض ذلك الكفيل . ومجرّد كون تهيئة المقترِض لذلك الكفيل بحاجةٍ إلى إنفاق مالٍ لا يجعل الشرط ربوياً ما دام لا يعود على المقرِض إلاّ بفائدة الاستيثاق من وفاء الدين .

وأمّا إذا قلنا : إنّ التأمين هبة معوّضة ، والمفروض أنّ المؤمِّن في المقام على القرض هو المقترِض ، وحينئذٍ لا بدّ أن نرى أنّ التأمين الذي يشترطه البنك على المقترِض على ماذا يشتمل ؟ فإن كان بمعنى أنّ المقترِض لشركة التأمين مالاً ويشترط عليها أن تهب للبنك ابتداءً مالاً مخصوصاً في حالة عدم وفاء الدين ـ وهذا هو معنى كون التأمين لمصلحة البنك ـ فقد يُدَّعى : أنّ اشتراط التأمين بهذا المعنى من قِبل البنك يكون ربوياً ؛ لأنّه يؤدّي إلى نفعٍ له ، حيث إنّ ما سيقبضه من شركة التأمين ليس وفاء للدين ، بل هبة مستقلّة .

وأمّا إذا كان المقترِض يؤمّن على القرض لمصلحته هو ، بمعنى أنّه يهب لشركة التأمين مالاً ويشترط عليها أن تهب له ـ لا للبنك ـ مالاً مخصوصاً في حالة عدم وفائه للدين ، فلا بأس بذلك . ولا يكون اشتراط التأمين بهذا المعنى من قِبل البنك على المقترض ربوياً . وفائدة هذا الشرك للبنك أنّه يقبض المال من شركة التأمين في حالة عدم الوفاء وكالةً عن المقترض ، ثمّ يحتسبه وفاءً بالمقاصّة ، وبذلك يحصل على دينه .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست