responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177

وبذلك يحصل البنك المقرِض على تمام مكاسب الربا .

والتحقيق : أنّ بيع ثمانية دنانير بعشرةٍ في الذمّة لا يجوز تبعاً للسيّد الأستاذ (دام ظلّه الوارف) [1] ؛ لأنّه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع ، فيكون من القرض الربوي المحرَّم .

وليس هذا بتقريب أنّ البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة ؛ لأنّ البيع متقوّم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ، ولا مغايرة في المقام بينهما ؛ لأنّ الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة . فإنّ هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجيةً والثمن أمراً كلّياً في الذمّة ، ومجرّد قابليته للانطباق ضمناً على تلك العين لا ينافي المغايرة المصحِّحة لعنوان البيع ، وإلاّ لَلزم البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمّة مع الزيادة ، كبيع فرسٍ بفرسين في الذمّة ، مع أنّ هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات [2] . وهذا يكشف عن المغايرة المقوِّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار ، فليس الإشكال إذن من جهة عدم تحقّق المغايرة .

بل المهمّ في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة وإن أنشئت بعنوان البيع ، وذلك بتحكيم الارتكاز العرفي إمّا بلحاظ الصغرى ، أي تشخيص المراد الجدّي للمتعاملين ، فيقال : إنّ المراد المعاملي لهما جدّاً بقرينة الارتكاز هو القرض ، وليس الإنشاء بالبيع إلاّ من باب تغيير اللفظ . , وإمّا بلحاظ الكبرى ، أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة وإن اُريد بها البيع جدّاً .


[1] منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) 2 : 54 ـ 55 ، المسألة 220 .

[2] وسائل الشيعة 18 : 153 ، الباب 16 من أبواب الربا ، الحديث 3 .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست