نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 171
[ التخريج الثاني : ]
إنّ الفائدة إنّما تحرم بوصفها تؤدّي إلى ربويَّة القرض ، والقرض الربويّ حرام . وأمّا إذا حوّلنا العملية من قرضٍ إلى شيءٍ آخر فلا تكون الفائدة رباً قرضياً ، وتصبح بالتالي جائزة . وأمّا تحويل العملية من قرضٍ إلى شيءٍ آخر فيتمّ إذا استطعنا أن نميِّز بين الحالتين التاليتين :
الأولى : إذا افترضنا أنّ زيداً مَدينٌ لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدّد بها دَيْنه .
الثانية : أنّ زيداً في الفرض السابق يتّصل بالبنك ويأمره بتسديد دَيْنه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاءً لِما لَه في ذمّته .
والنتيجة واحدة في الحالتين ، وهي أنّ زيداً سوف تبرأ ذمّته من دين خالد عليه ، وسوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنانير ، ولكنّ الفارق الفقهي بين الحالتين أنّ زيداً في الحالة الأولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معيّنةً على أن يصبح مديناً بقيمتها ، وهذا هو معنى القرض ، فإنّه تمليك على وجه الضمان . وأمّا في الحالة الثانية فزيد لا يمتلك شيئاً ، وإنّما تشتغل ذمّته ابتداءً بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد دينه . واشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أنّ البنك بوفائه من ماله الخاصّ لدَين زيدٍ قد أتلف على نفسه هذا المال ، ولمّا كان هذا الإتلاف بأمرٍ من زيدٍ فيضمن زيد قيمة التالف ، فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيدٍ لم تدخل في ملكية زيد ، وإنّما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيدٍ رأساً ؛ لأنّ وفاء دين شخصٍ بمال شخصٍ آخر أمر معقول ، كما حقّقناه في محلّه ، وهذا معناه أنّه لم يقع قرض في الحالة الثانية ، وإنّما وقع أمر بإتلافٍ على وجه الضمان . فلو التزم
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 171