نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 152
القسم الرابع : الأوراق .
وأمّا ما أُعفي بقانونٍ خاصّ من صرف قيمته ذهباً ، فتقديره مرتبط بالموقف المتّخذ من القسم السابق . فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعَمة بالتعهّد حكم الأوراق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتّفق معه في الحكم أيضاً ، ويصبح حكمها جميعاً هو حكم الأوراق الإلزامية ، فلا يجب فيها أن تطبَّق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الصرف .
وأمّا إذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الأوّل ؛ واعتبرنا التعامل بالأوراق المدعَمة بالتعهّد داخلاً في نطاق التعامل بالذهب ، فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع إلى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية .
فإن كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سنداتٍ عليها وتحويلها إلى أوراقٍ نقديةٍ إلزاميةٍ فهذا يؤدِّي إلى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب ، وتصبح خاضعةً لنفس أحكام الأوراق النقدية الإلزامية .
وأمّا إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدِّرة بعدم وفاء الدين الذي تمثِّله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب وتوجيهاً له إلى التعامل مع الخارج ، مع الاعتراف قانونياً ببقاء الديون التي تمثِّلها تلك الأوراق ، فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 152