نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 147
أوّلاً : النقود المعدنية الذهبية أو الفضيّة .
ثانياً : النقود الورقية النائبة التي تمثّل جزءاً من رصيدٍ ذهبيّ موجودٍ فعلاً في خزائن الجهة التي تصدِّر تلك الأوراق النائبة .
ثالثاً : النقود الورقية التي تمثِّل تعهّداً من الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب .
رابعاً : النقود الورقية السابقة بعد صدور قانونٍ بإعفائها من صرف قيمة الورقة ذهباً عند الطلب .
القسم الأوّل : النقود الذهبية والفضية :
أمّا القسم الأوّل فيجب أن نعرف أنّه داخل في نطاق التعامل بالذهب والفضّة شرعاً ، والتعامل بالذهب والفضّة شرعاً يتوقّف على شرطين لدى مشهور الفقهاء :
الأوّل : المساواة في الكمّية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة ، فإذا زاد أحدهما على الآخر كان رباً ، وهو محرّم بالضرورة . وأمّا إذا كان الثمن والمثمن مختلفين ـ أي كان أحدهما ذهباً والآخر فضّةً ـ فلا مانع من زيادة أحدهما على الآخر .
الثاني : أن تُنهى المعاملة بكلّ مراحلها فعلاً ، أي أن يتمّ التسليم والتسلّم بين بائع النقد بالنقد والمشتري في مجلس العقد ، فإذا افترقا دون أن يقبض كلّ منهما النقد الذي اشتراه اعتبر البيع باطلاً.
وهذا الشرط يعتبره مشهور الفقهاء لازماً في بيع الذهب أو الفضّة بمثلها أو بالنوع الآخر ، ولكنّه في رأيي إنّما يلزم في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب ، وأمّا في
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 147