responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121

والمحوِّل هنا هو البنك الذي أصبح بتسلّم المبلغ مَديناً . والتحويل إمّا أن يكون على فرعٍ يمثّل نفس ذمّته ، أو على بنكٍ آخر . فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء ، فالبنك يتّفق مع دائنه الجديد على أن يوفي دَينه عن طريق ممثِّله في بلدٍ آخر . وإن كان على بنكٍ في بلدٍ آخر فيمكن أن يصوّر على أساس الحوالة ، والمحوِّل هنا هو البنك ؛ إذ يحوِّل دائنه على بنكٍ آخر ، فإن كان البنك الآخر مَديناً للبنك الأوّل ـ أي لديه رصيد دائن له ـ كانت حوالةً على مَدين ، وإلاّ فهي حوالة على بريء ، وهي على أيّ حالٍ صحيحة ، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولةً خاصّةً في هذا التحويل لقاءَ قبوله بالدفع في مكانٍ معيّن ، كما يمكن أن يفرض شرطاً في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك .

التحويل إلى غير الدائن :

وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخصٍ في بلدٍ آخر ليس دائناً للمحوِّل ، كما إذا كان التحويل بقصد إقراض ذلك الشخص أو التبرّع له ، ففي هذه الحالات يجوز التحويل ، ولا يكون المحوَّل له مالكاً لقيمة الحوالة إلاّ إذا قبضها نقداً على أساس أنّ التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الفقهي .

وهناك حالة أخرى يكون فيها التحويل تفويضاً للمحوَّل إليه في التصرّف في مبلغ الحوالة وفقاً لِمَا اتّفق عليه بين المحوِّل والمحوَّل إليه ، وهذا التحويل لا يخرج قيمة الحوالة عن ملكية المحوّل ، وإنّما يقوم على أساس أنّ البنك في بلد المحوِّل يحيله ، أي يحيل المحوِّل على البنك في بلد المحوَّل إليه ، فيصبح المحوِّل مالكاً لقيمة الحوالة في ذمّة بنك المحوَّل إليه ، ويكون الأخير مفوضَّاً ما اتّفق عليه مع المحوِّل .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست