responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105

من كمّية تلك الودائع ، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً ، وهكذا تزداد بهذا الشكل كميّة الودائع المصرفية ، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوَّض عن النقود ، وكلّما كثرت وسائل الدفع اتّسعت الحركة التجارية ونمت .

ويجب أن نحدِّد موقف الشريعة الإسلامية ، وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث .

الودائع المصرفية وسائل دفع :

أمّا النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفعٍ عن طريق استعمال الشيكات . ونظراً إلى أنّ وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك ، وإنّما الشيك مجرّد أمرٍ بالسحب على الرصيد المودَع ، والوديعة ليست إلاّ ديناً في ذمّة البنك للمودِع فاتّخاذها وسيلةَ دفع يعني اتّخاذ الدَين وسيلةَ دفع ن ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلاً عن النقود جائزاً في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدَين . ولكي نعرف هذه الحدود نقسّم التعامل بالدَين إلى قسمين :

أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دَينٍ آخر عن طريق الحوالة ، فالمَدين يمكنه أن يُحيل دائنه على مدينه ، وبذلك يكون قد استخدم الدَين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمّته من ناحيته ، وهذا صحيح شرعاً كما تقدّم ، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء .

والآخر : التعامل به كوسيلة دفعٍ ينصّب عليها العقد مباشرة ، كأن يشتري الدائن بالدَين الذي يملكه في ذمّة مَدينه بضاعةً ، أو يهب ذلك الدين لشخصٍ آخر ، وهذا التعامل يُحكم بصحّته أحياناً ويُحكم ببطلانه أحياناً من الناحية الشرعية .

فمثلاً : شراء الدائن بضاعةً بما يملكه من دَينٍ في ذمّة مَدينه صحيح شرعاً

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست