نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 105
من كمّية تلك الودائع ، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً ، وهكذا تزداد بهذا الشكل كميّة الودائع المصرفية ، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوَّض عن النقود ، وكلّما كثرت وسائل الدفع اتّسعت الحركة التجارية ونمت .
ويجب أن نحدِّد موقف الشريعة الإسلامية ، وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث .
الودائع المصرفية وسائل دفع :
أمّا النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفعٍ عن طريق استعمال الشيكات . ونظراً إلى أنّ وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك ، وإنّما الشيك مجرّد أمرٍ بالسحب على الرصيد المودَع ، والوديعة ليست إلاّ ديناً في ذمّة البنك للمودِع فاتّخاذها وسيلةَ دفع يعني اتّخاذ الدَين وسيلةَ دفع ن ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلاً عن النقود جائزاً في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدَين . ولكي نعرف هذه الحدود نقسّم التعامل بالدَين إلى قسمين :
أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دَينٍ آخر عن طريق الحوالة ، فالمَدين يمكنه أن يُحيل دائنه على مدينه ، وبذلك يكون قد استخدم الدَين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمّته من ناحيته ، وهذا صحيح شرعاً كما تقدّم ، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء .
والآخر : التعامل به كوسيلة دفعٍ ينصّب عليها العقد مباشرة ، كأن يشتري الدائن بالدَين الذي يملكه في ذمّة مَدينه بضاعةً ، أو يهب ذلك الدين لشخصٍ آخر ، وهذا التعامل يُحكم بصحّته أحياناً ويُحكم ببطلانه أحياناً من الناحية الشرعية .
فمثلاً : شراء الدائن بضاعةً بما يملكه من دَينٍ في ذمّة مَدينه صحيح شرعاً
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 105