responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43

العمل بها، لا في الكتاب ولا في السنّة، وذلك ظاهر، إذ لو كان هناك دعم من الشارع للعمل; لما كان أمراً جديداً في الدين أو تدخّلا في الشرع، ولأجل ذلك قلنا: إنّ أفضل التعاريف هو قولهم: "إدخال ما ليس من الدين في الدين" أو "إدخال ما لم يُعلم من الدين في الدين".

وبعبارة واضحة: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول، ولم يرد فيه نصّ على الخصوص، ولم يكن داخلا في بعض العمومات.

وإن شئت قلت: إحداث شيء في الشريعة لم يرد فيه نصّ، سواء كان أصله مبتدعاً، كصوم عيد الفطر، أو خصوصيته مبتدعة كالإمساك إلى غسق الليل ناوياً به الصوم المفروض، معتقداً بأنّه الواجب في الشرع. وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح بذلك.

قال ابن حجر العسقلاني: "والمراد بالبدعة، ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة".

قال ابن رجب الحنبلي: "البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل في الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة"[1].

وقال العلامة المجلسي: "البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) ولم يرد فيه نصّ على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً"[2].

وعلى ضوء ذلك تنحل هناك عويصة المصاديق التي ربّما تعدّ


1- مضت النصوص في محلّها.

2- المجلسي، البحار 74: 202.

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست