نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 26
1 ـ البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه. أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة[1].
2 ـ البدعة: أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة[2].
ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"; ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة[3].
3 ـ البدعة لغة: ما كان مخترعاً. وشرعاً: ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام[4].