responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

1 ـ البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه. أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة[1].

2 ـ البدعة: أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة[2].

ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"; ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة[3].

3 ـ البدعة لغة: ما كان مخترعاً. وشرعاً: ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام[4].

4 ـ البدعة في الشرع موضوعه: الحادث المذموم[5].

5 ـ إنّ البدعة الشرعية هي: التي تكون ضلالة، ومذمومة[6].

6 ـ البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في


1- ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم الحكم: 160 ط الهند.

2 و 3- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 5: 156 و 17: 9.

4- ابن حجر الهيثمي، التبيين بشرح الأربعة: 221.

5- الزركشي، الابداع: 22.

6- محمد بخيت المصري، أحسن الكلام: 6.

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست