responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 48

الموقوف و الموقوف عليه، و بالجملة الصحة نظير العلة الغائيّة، فإنها علة بوجودها التصوري، و معلولة بوجودها الخارجي.

الأمر الثالث: لا ريب في تفرع هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعية،

و ذلك واضح فانه يقال حينئذ: هل وضع الشارع لفظ الصلاة التي هي من الماهيات المخترعة للصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط و الفاقدة لجميع الموانع، فتكون موضوعة للصحيح، أو انه وضعها لماهية مشتركة بين الجامع لها و الفاقد لبعضها، فتكون اسما للأعم.

و أما بناء على كونها ماهيات مخترعة، و على انه كان يستعمل الألفاظ اللغوية فيها مجازا فيمكن تصوير النزاع بان يقال: هل استعملها مجازا أولا في الصحيح لعلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، ثم استعملها في الأعم، لعلاقة بينه و بين المجاز الأول، أو بالعكس، و ان رأيه استقر على انه إذا أطلقها و لم ينصب قرينة يريد المجاز الأول، و انه إذا أراد الثاني نصب قرينة عليه؟

و أما إذا استعملها في كل واحد منهما لعلاقة بينه و بين المعنى اللغوي فلا مجال لجريان النزاع.

و لا ريب إن ذلك إنما ينفع إذا ثبت كونها ماهيات مخترعة، و إذا ثبت أيضا إن رأيه استقر على استعمالها فيهما مجازا على نحو الطولية، و على إثبات إن رأيه استقر على إرادة المجاز الأول عند الإطلاق، و دون إثبات هذه المقدمات خرط القتاد.

و أما بناء على ما نسب إلى الباقلاني، من القول بأنها حقائق لغوية، و بأن زيادة بعض الأجزاء و الشرائط فيها لا يوجب تعدد الماهية، لأنه من مقومات الفرد لا من مقوماتها، و يشهد له ظواهر الآيات الكريمة كقوله تعالى‌ وَ أَوْصانِي‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست