ثالثها: لا ريب في اشتراط التناسب في الجملة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي الذي يريده المتكلم،
بل و غيره من المعاني الأخرى غير الحقيقية، و لا ريب أنّ التناسب بين المعاني أمر ذاتي و معه يكون الوضع لغوا، و لا ريب أن الواضع حكيم و ان الحكيم منزه عن العبث.
رابعها: لا ريب في اشتراط وجود القرينة في تلك الموارد
و معها لا مقتضي للوضع لكفايتها بأداء الغرض المطلوب.
و أمّا المشهور، فقد قيل إنّه لا دليل لهم إلا قياسه على الحقيقة، و فيه أنّه قياس باطل لعدم وجود الجهة المشتركة المصححة للقياس.
الأمر الرابع: في إطلاق اللفظ و إرادته:
لا ريب في صحة إطلاق اللفظ و إرادته منه، كقولنا ديز لفظ، و لا ريب أنّه بالطبع لا بالوضع، و إلا كانت المهملات موضوعة، كما في الكفاية، و في هذا التعليل نظر، لأنّ كونها غير موضوعة لغيرها لا ينافي كون غيرها موضوعا لها.
و قد وقع الكلام فيه فيما بينهم في أنّ هذا الإطلاق هل هو بنحو الاستعمال أو الإحضار و الإلقاء، و المراد بالاستعمال هو كون اللفظ الذي أطلقه اللافظ حاكيا عن لفظ آخر مقصود له، و المقصود بالإحضار هو كون اللفظ المقصود هو ذات اللفظ المحضر، و هو المحكوم عليه في القضية اللفظية.
و توضيح ذلك أن يقال: إنّ المقصود للمتكلم على ثلاثة أنحاء:
أحدها: أن يكون مفهوما كليا صالحا للانطباق على كثيرين، و قد عبّروا عنه بإطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو جنسه أو صنفه.
ثانيها: أن يكون فردا مماثلا لما تلفظ به، و قد عبّروا عنه بإطلاق اللفظ و إرادة مثله.