responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201

المقصد الخامس: في النواهي‌

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في أن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة أو المعاملة أو لا؟

اختلف العلماء (رضوان اللّه عليهم) في دلالة النهي على الفساد أو اقتضائه له، على أقوال:

فقد قيل بدلالته مطلقا في العبادات و المعاملات على الفساد، و هو المنسوب للشافعية و الحنابلة، و قيل بعدم دلالته مطلقا و حكاه فخر المحققين عن أكثر أصحابه، و قيل بالتفصيل بين العبادات و المعاملات، فقالوا بدلالته على الفساد في العبادات و عدمه في المعاملات، و هو مختار جملة من المحققين، و ربما كان عليه متأخر و المتأخرين.

و من راجع كلماتهم وجدهم قد اختلفوا في كيفية تحرير المسألة، و الذي ينبغي هو أن يكون تحريرها على نهج تحرير الكلام في صيغة الأمر، فنقول:

لا ريب أن صيغة افعل و صيغة لا تفعل ظاهرتان عند انشائهما في إيجاد الداعي في نفس المخاطب بهما لإيجاد طبيعة المأمور به في الأول و إعدام طبيعة المنهي عنه في الثاني، و لا ريب أنهما مستعملتان بهذا المعنى و بهذا الداعي لا غير، و عليه تحملان عند إطلاقهما و لا تحملان على غيره إلا بقرينة.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست