ثانيها: انصراف العلاقة اللزومية إلى أكمل أفرادها، فإن اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها أكمل من اللزوم بين المعلول و العلة الغير المنحصرة.
و فيه: منع الأكملية، لأن اللزوم واحد لا يختلف بسبب الانحصار و عدمه.
ثالثها: الإطلاق، فإن المنحصرة لا تحتاج إلى مئونة بيان بخلاف غير المنحصرة.
و فيه: أنه إن رجع إلى الظهور من الكلام كان له محصل و رجع إلى التبادر و إلا فلا.
الموضع الخامس: إذا عرفت هذا فإليك ما قلناه بلفظه في كتابنا من مناهج الفقيه و مبانيه [1]،
فإن فيه توضيحا وافيا:
لا ريب أن انتفاء الشرط، أعني المجيء في قولنا (إن جاءك زيد فأكرمه) يستلزم انتفاء وجوب الإكرام، و هذا أمر لا ينبغي أن يكون محلا للريب عند العقلاء، فكيف يكون محلا للجدل و الخلاف عند العلماء، و ذلك لأن الشرط أخذ علة للحكم، و هذا لا يقل عن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، فإن كل موضوع بالنسبة لحكمه بمنزلة العلة له، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، فإن الحكم بالنسبة لموضوعه كالعرض بالنسبة لمعروضه، و إنما قلنا بمنزلة العلة لأن المقصود بالعلة السبب المؤثر، و المراد بالموضوع و المعروض هو محل الحكم و العرض، فهما يشتركان بالانتفاء عند الانتفاء، و يختلفان من جهة أخرى، فإن المعلول لا يتخلف عن علته، و لكن الموضوع و المعروض يتخلفان، فقد يكون الموضوع محكوما بحكم آخر و المحل معروضا لعرض آخر.