الموضع الأول: لا كلام بين العلماء في دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت،
و لا في اقتضائها الانتفاء عند الانتفاء، و هذا كلام يطرد في جميع العناوين المذكورة فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، كما أن انتفاءه فرع ثبوته، مضافا إلى أن انتفاءه عنه بانتفائه من الضروريات و هو المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع، فإذا قلت (أعط زيدا درهما) إنما يصح هذا الكلام بعد فرض وجود زيد، و أما انتفاؤه بانتفائه فإنه لا يحتاج إلى بيان، كما أن قولنا لا تعط زيدا درهما فرع وجود زيد، أما مع عدمه فإن هذا التعبير لا يصح لأن النهي عن اعطائه غير مقدور.
الموضع الثاني: ينبغي أن يكون النزاع في باب المفاهيم صغرويا لا كبرويا،
فإن الكلام هنا في أن قولنا (إن جاءك زيد فأكرمه) مثلا هل يدل على أمر ثالث غير الثبوت عند الثبوت، و غير الانتفاء عند الانتفاء، أم لا، فإن دلّ على أمر ثالث يكون حجة بلا ريب، لأن الألفاظ حجة فيما هي ظاهرة فيه، و إن لم يدلّ فلا معنى للبحث في حجيته.
الموضع الثالث: [إن الانتفاء عند الانتفاء يحتاج إلى إثبات أمور]
قالوا إن الانتفاء عند الانتفاء يحتاج إلى إثبات أمور أربعة، التلازم بين الشرط و الجزاء، و الترتب بينهما، و كونه بنحو العلية، و كونه بنحو العلة المنحصرة، و قد أوضح أستاذنا الحكيم ذلك في كتابه حقائق الأصول [1] فقال: