ذلك، فإن كل ما يفعله العبد مما هو محبوب للمولى و لو غيريا يكون عبادة و مقربا، و اللّه المسدد للصواب.
التقسيم الرابع: تقسيمه إلى الاصلي و التبعي.
و هذا التقسيم تارة يكون بلحاظه في مرحلة الثبوت و اخرى بلحاظه في مرحلة الاثبات، أما في مرحلة الثبوت فإن المقصود منه أن الواجب إذا لوحظ باعتبار المصلحة الموجودة فيه نفسه سمي أصليا، و إذا لوحظ بلحاظ المصلحة الموجودة في غيره سمي تبعيا.
و فيه: أن هذا التقسيم لا يكون حينئذ تقسيما لكلي الواجب، بل هو تقسيم للواجب الغيري لا غير، لأن النفسي على هذا يكون دائما أصليا، نعم الغيري هو الذي ينقسم إلى الأصلي و التبعي بالاعتبار المذكور.
فالطهارات الحدثية التي هي واجب غيري بالنسبة إلى الصلاة مثلا تكون واجبا أصليا لأنها أخذت كذلك بلحاظ ما اشتملت عليه من المصلحة في نفسها، و نصب السلم يكون تبعيا لأنه لوحظ لأجل التسبب بالتوصل به إلى الكون على السطح.
و أما في مرحلة الأثبات فإن المقصود من الأصلي أن يكون مقصودا بالدلالة في مقام الإثبات في نفسه فيسمى أصليا، و ما يكون مدلولا عليه تبعا لغيره يسمى تبعيا أي مقصودا للمتكلم تبعا لغيره في مقام الدلالة.
و فيه: إن هذا التقسيم بهذا اللحاظ صالح للانطباق على كلي الواجب و لكنه غير شامل لجميع الواجبات، فإن منها ما لا يكون مستفادا لنا بطريق من الطرق التي هي من باب الدال و المدلول، و حينئذ فلا بد من تقسيمه في هذا المقام إلى أقسام ثلاثة: أصلي، و تبعي، و لا أصلي و لا تبعي.