و التحقيق: أن الباب باب ظهور و أن هذه التعليلات عليلة، نعم لا يبعد أن يكون العرف يستظهر أقوائية الشمولي، و الظهور أمر ذوقي لا برهاني.
و أما الأصل العملي
فالتحقيق فيه أن يقال: إنّا نعلم إجمالا بتقييد أحد هذين الإطلاقين و أنه لا مجال للرجوع إلى أصالة الإطلاق فيهما، إما لأن العلم الإجمالي علة في التنجز و إما للمعارضة، و يمكن أن يقال أن هذا العلم الإجمالي منحل، لأنا نعلم بعدم جريان أصالة الإطلاق في طرف المادة على كل تقدير، إما لتقييدها و إما لرفع محل الإطلاق فيها بتقييد الهيئة كما مرّ، و حينئذ تجري أصالة الإطلاق في طرف الهيئة بلا معارض، و لكن لو جرت لزم رجوع الشك البدوي إلى إطلاق المادة لعدم العلم حينئذ بالتقييد أو بطلان محل الإطلاق الذي هو بمنزلته لأن احتمال عدم قابلية المحل للتقييد ناشئ عن احتمال تقييد الهيئة، فإذا فرضنا بقاء إطلاقها عملا بأصالة الإطلاق بقي احتمال تقييد المادة فتجري فيه أصالة عدم الإطلاق، و يلزم من وجود الشيء عدمه و من ثم قيل أن مثل هذا العلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي لا يحله.
التقسيم الثالث: تقسيمه إلى النفسي و الغيري،
و الكلام فيه في مواضع:
الموضع الأول: في تفسيرهما،
و قد قيل إن النفسي ما أمر به لنفسه، و الغيري ما أمر به لأجل غيره، و عن تقريرات شيخنا المرتضى أنه أورد عليه بلزوم كون جلّ الواجبات بل كلّها غيرية لأنها تطلب لأجل غايات خارجة عن حقيقتها، و ربما يجاب بأن هذه الغايات لما كانت من الخواص المترتبة على الأفعال ترتب المسببات التوليدية على أسبابها، كانت غير مقدورة بنفسها، و من أجل ذلك تعلق التكليف بأسبابها لامتناع تعلق التكليف بغير المقدور.