الموضع الخامس: لا ريب في لزوم اتباع ما يظهر من الدليل في مرحلة الإثبات،
فإن ثبت رجوعه للهيئة عمل به و إن ثبت رجوعه للمادة عمل به أيضا، و لا ريب في ترتيب آثاره، و لا ريب أيضا في قيام الدليل الخاص على وجوب حفظ الاستطاعة قبل وقت الحج في الجملة، و وجوب حفظ الماء قبل وجوب الصلاة لمن يعلم بعدم تمكنه منه في الوقت، و هذا لا يستلزم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها لإمكان وجوبه كذلك تعبدا، و لكن لا مانع عقلا من كون الوجوب في مثل هذه الموارد على نحو الواجب المعلق فيكون الوجوب فعليا و الواجب متأخرا و تجب جميع المقدمات.
الموضع السادس: في حكم الشك في رجوع القيد للهيئة أو للمادة.
و الكلام فيه تارة في الأصل اللفظي و أخرى في الأصل العملي.
أما الأصل اللفظي
فقد قيل إنّ نتيجته تقديم إطلاق الهيئة و قرب ذلك بوجهين:
أولهما: أنّ إطلاق الهيئة شمولي، و إطلاق المادة بدلي، و الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي، و توضيحه يتوقف على إيضاح الصغرى و الكبرى فنقول:
أما الصغرى أعني كون إطلاق الهيئة شموليا، فلأنه إذا وجب إكرام زيد في حال المجيء و عدمه كان الوجوب ثابتا في كلا الحالين، و هو واضح.
و أما كون إطلاق المادة بدليا فلأنه إذا كان الإكرام واجبا بدون قيد كان معناه إجزاء إكرامه قبل المجيء و بعده، و لكن المطلوب حينئذ صرف الوجود الصادق على الإكرام، فالواجب فرد منه و لكن الخصوصية المحققة للطبيعة منتزعة