اختلافهم في مرجع القيد في المشروط، فمن جعل الشرط راجعا للهيئة جعل المنجز و المعلق قسمين للواجب المطلق، لأنه هو الذي يكون وجوبه فعليا، و لأن المشروط بعد رجوع القيد فيه للهيئة لا يكون فعليا قبل تحقق شرطه، لأن المنجز و المعلق يشتركان في كون الوجوب فيهما فعليا، و الوجوب في المشروط لا يكون فعليا إلا بعد تحقق شرط الوجوب، و من هؤلاء صاحب الفصول، و من جعل الشرط في الواجب المشروط راجعا إلى المادة جعل المنجز و المعلق قسمين لكل من الواجب المطلق و المشروط، لأن الوجوب فيهما فعلي كما هو في المنجز و المعلق، غاية الأمر أن الواجب إذا علق على أمر غير مقدور كان معلقا، و إذا علق على أمر مقدور كان منجزا، و صفة التعليق و التنجيز من صفات الواجب لا الوجوب.
الموضع الرابع: في إمكان المعلق و عدمه،
و التحقيق أنه ممكن لوجود المقتضي و فقد المانع، و قد أورد عليه بإيرادات كلها تقتضي استحالته:
منها: لغوية هذا التقسيم عند من يقول برجوع القيد للمادة في الواجب المشروط، لأنه يتحد مع المعلق في الثمرة.
و فيه: أن هذا إنما يستقيم في الواجب المشروط المستفاد من الجملة الشرطية، مضافا إلى أنه أعم منه بالضرورة.
و منها: أنه قسم من الواجب المطلق، لأن كلا من المعلق و المنجز و الواجب المطلق تشترك في كون الوجوب فيه فعليا، فيكون المعلق و المنجز قسمين من الواجب المطلق.
و فيه أن ذلك لا يوجب لغويته، و لكنه لا يكون من تقسيمات كلي الوجوب، بل من تقسيمات الواجب المطلق، و حينئذ يكون عده منها في غير محله.