و الغاية منه نفس الوجوب، و تمييز الوجوب الذي يبحث عن مقدماته عما سواه، و منه يتضح أن نسبة التقسيم للواجب كما في الكفاية ليست على ظاهرها، بل هي من الوصف بحال المتعلق. و له تقسيمات باعتبارات متعددة:
التقسيم الأول: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
و معناهما عرفي، و ليس للأصولي فيهما اصطلاح خاص، و ما ذكر لهما من التعاريف كلها لبيان المعنى العرفي الارتكازي، و بملاحظته يكون النقض و الإبرام، و الاعتذار بأنها لشرح الإسم و أنها ليست بحد و لا برسم إنما ينفع بالنسبة لمن لم يعدل عن تعريف من سبقه مدعيا عدم تماميته إلّا ان يقال بأن هذا لا يقتضي كونه في مقام التعريف بل لعله في مقام شرح الاسم شرحا واضحا.
ثم إن المطلق و المشروط و صفان اضافيان، فقد يكون التكليف بالنسبة لشرط مطلقا، و بالنسبة لآخر مشروطا كما في الاستطاعة و الاستقبال، فإن الحج مشروط بالنسبة للاستطاعة و الصلاة ليست مشروطة بالنسبة لها، و الحج مطلق بالنسبة للاستقبال و الصلاة مشروطة بالنسبة له.
ثم انهم اختلفوا في أن الشرط في الواجب المشروط الوارد في القضايا الشرطية هل هو راجع للهيئة أو للمادة، كما في إن جاءك زيد فأكرمه، و قد نسب الأول للمشهور و هو صريح الكفاية، و هو المحكي عن البهائي (ره) و عن الفصول، و نسب الثاني لشيخنا الأنصاري (ره) في تقرير درسه.
و لا اشكال أن المتبادر من تلك القضايا هو الأول، و هو عمدة ما يستدل به للمشهور، و قد استدل شيخنا المرتضى للثاني بعد اعترافه بما استدل به المشهور بأمرين، كل واحد منهما لو تمّ يكون قرينة لرفع اليد عن هذا الظاهر: