و منها: أن المقدمات غير متناهية و ما لا يكون متناهيا يمتنع تعلق الإرادة به، لاستحالة تعلقها بغير المعلوم، و ما لا يتناهى من غير المعلوم [1].
و فيه إن المتصف حينئذ بالمقدمية هو تمام المقدمات التي لا يفتقر الواجب معها إلا إلى الإرادة، و هو مذهب الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية، فلا يستقيم على مذهب غيره، نعم يمكن أن يقال أن المقدمة مفهوم متحصل معلوم فهو متناه.
و أما التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره فلا يهمنا بعد ما عرفت قيام الدليل على عدم وجوبها مطلقا. و الذي يهوّن الخطب قلة الثمرة.
و الحمد للّه رب العالمين.
فصل في المقدمة الموصلة:
و يتضح حالها بالكلام فيها في مواضع:
الموضع الأول: [أن وجوب مقدمة الواجب بمعنى اللابدية العقلية لا شك فيه]
قد عرفت في المقام الأول أن وجوب مقدمة الواجب بمعنى اللابدية العقلية لا شك فيه، و عرفت أيضا في المقام الثاني و الثالث أن المبحوث عنه في باب مقدمة الواجب إنما هو المقدمة الوجودية دون ما عداها من سائر المقدمات.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في المقدمة الموصلة يتفرع على القول بوجوب المقدمة الوجودية شرعا تبعا لوجوب ذيها، و هي من تنبهات المحقق صاحب المعالم، بمعنى أن الشارع إذا أمر بشيء أمر بمقدماته و إنما يأمر بمقدماته إما من جهة
[1]- و قد قرب عدم التناهي بأن قطع المسافة مثلا ينحل إلى أجزاء و كل جزء فرض فهو يتجزأ و هكذا، و لا ريب أن الآمر بقطع المسافة لا يمكن أن يلتفت إلى تلك الأجزاء.