responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159

أولا فللمنع من كون الترك مقدمة لما ستعرفه في مبحث الضد إنشاء اللّه تعالى، و أما ثانيا فلأن اللابدية التي يرجع معنى المقدمية إليها تكفي في الحكم بالفساد، إذ لا يعقل الأمر بالشي‌ء مع الأمر بما ليس للمكلف بد من تركه لو أريد الامتثال به، و عند عدم الأمر لا معنى للصحة إذ الكلام في العبادات، و أما في المعاملات فيبنى على أن النهي التبعي هل يستلزم فسادا أم لا؟ و ستعرفه في محله إنشاء اللّه تعالى، انتهى.

و هو حسن.

المقام الرابع في تنقيح الأصل:

و هو تارة يقع في أصل الملازمة الأزلية و في مثله لا يجري الأصل إلا إذا كان موضوعا لحكم شرعي مستفاد من قضية شرعية و إلا فهو لا أصل له كأصالة عدم كون المرأة قرشية.

و أخرى في الحكم الفعلي أعني نفس وجوب المقدمة المترشح من وجوب ذيها المعلوم الحدوث، و في مثله إن كان وجوبها بناء على الملازمة من قبيل لوازم الماهية كمشمشية المشمش التي لا تقبل الجعل بمفاد كان التامة و لا الناقصة لم يجر فيه الأصل، لأنه إنما يجري فيما يقبله، اللهم إلا أن يقال بإمكان جعله تبعا فيكون مجعولا بالعرض و حينئذ يجري فيه الأصل.

نعم ربما يشكل على الأصل بأمرين:

أولهما: أنه إن أريد به البراءة لم يمكن إعمالها أما العقلية فلعدم استتباعها عقابا، و أما الشرعية فلا تجري لكون المقدمية غير مجعولة، نعم إذا كانت مجعولة يمكن جريان البراءة الشرعية.

ثانيهما: أنه إن أريد بها الاستصحاب فليس له اثر.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست