responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157

المقام الثالث في ثمرة المسألة:

و قد ذكر لها ثمرات:

أولها: النذر،

فإن من نذر فعل واجب فأتى بمقدمة واجب، فإن قلنا بوجوبها شرعا برئت ذمته، و إلا فلا.

ثانيها: العقاب على تركها لترك ذيها إن قلنا بالوجوب،

و إلا فليس إلا عقاب واحد على ترك ذيها.

ثالثها: الفسق بمجرد تركها بناء على ثبوت الفسق بمجرد فعل المحرم سواء كان من الكبائر أو الصغائر،

و أما بناء على عدم ثبوته إلا بفعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر فلا يثبت الفسق إلا بالإصرار على تركها إذا كان تركها من الصغائر.

رابعها: [جواز أو عدم جواز اخذ الأجرة عليها]

عدم جواز أخذ الأجرة عليها بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، إن قلنا بوجوبها الشرعي، و جوازه إن قلنا بعدم وجوبها.

خامسها: أنه في الموارد التي تكون مقدمة الواجب محرمة

كانحصار إنقاذ الغريق بغصب السفينة، يلزم اجتماع الأمر و النهي بناء على الوجوب، و أما على القول بعدم وجوبها فليس إلا الحرمة كما حكى ذلك الوحيد البهبهاني (ره).

سادسها: أنه بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر و كان المتروك من أجل ذلك عبادة،

كترك الصلاة في سعة الوقت لأجل إزالة النجاسة عن المسجد، فإن ترك الصلاة إذا وجب من باب المقدمة يكون فعلها محرما، فتقع فاسدة بناء على اقتضاء النهي الفساد، و إلا فلا.

و يمكن أن تكون هذه الثمرات كلها محل نظر:

أما الأربعة الأولى فلأن نتيجتها لا تقع كبرى في طريق الاستنباط، بل حالها حال المسائل الفرعية.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست