responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 154

ورد أمر بها من الشارع كان مولويا، و أما مقدمة الوجوب، فخروجها عن محل النزاع واضح.

التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب و الشرط و عدم المانع:

و المراد بالسبب هو المقتضي، و المراد بالشرط هو الأمر الخارج عن الماهية الذي لا يمكن تحققها بدونه، و المراد بعدم المانع ما لا يمكن تحققها معه، فإنّ العلة سواء قلنا بأنها مركبة من الأمور الثلاثة أو منتزعة عنها، أو أنها اسم لخصوص المقتضي، لا تحقق لها بدون هذه الثلاثة.

و توهم خروج النزاع بالنسبة للسبب لاستحالة حكم الشارع بالمسبب بدون سببه أو لغير ذلك مما ربما يجي‌ء في الأدلة فاسد، لأننا لا نريد به العلة التامة و إنما نريد المقتضي.

التقسيم الخامس تقسيمها إلى المتقدم و المتأخر و المقارن:

كغسل الجنب و الحائض و المستحاضة قبل الفجر في رمضان، و كالاستقبال و الطمأنينة في الصلاة، و كالقبض في الصرف و السلم و الهبة، و كالإجازة في الفضولي على بعض وجوه الكشف، و كغسل المستحاضة في آخر النهار أو بعده عند بعضهم، إلى غير ذلك من الأمثلة.

و قد أورد على المتأخر منها خاصة بلزوم تقدم المعلول على علته، و يمكن الاستشكال أيضا في المتقدم منها للزوم تأخر المعلول عن علته زمانا كما في بعض الأمثلة الآنفة، مع أن العلة و المعلول متحدان خارجا و زمانا، متغايران واقعا، غاية الأمر أن العلة متقدمة على المعلول بحسب الرتبة.

و قد أجيب عن ذلك بأجوبة متعددة، و التحقيق أن يقال في الجواب أن الموارد التي توهم فيها انخرام القاعدة، أن الشرط مثلا إما أن يكون شرطا للحكم‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست