responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 146

الأمر الثالث: في معنى الملازمة المبحوث عنها، و فيه احتمالات ثلاثة:

أولها: أنّها بمعنى اللابدية العقلية،

و لا ريب فيها فإنّ العقل يستقل بلزوم تحصيل كل ما يتوقف عليه الواجب.

ثانيها: الملازمة العقلية بين وجوب الشي‌ء شرعا و وجوب مقدماته شرعا،

بمعنى أنّ الشارع إذا أراد شيئا أراد مقدماته التي يحكم العقل بلابديتها، و يكون العقل طريقا لاستكشاف ارادة الشارع لها.

ثالثها: الملازمة بين حكم الشرع و حكم العقل،

بمعنى أنّ كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، و هذا مسلّم في نفسه، و لكنه في المقام لا معنى له، لأنّه مبنيّ على سبق حكم الشرع بالنسبة لوجوب المقدمة، لتبعية حكم العقل له في ذلك، و هذا عين المتنازع فيه، و لذا لا نعرف أنّ أحدا توهمه.

الأمر الرابع: لا ريب أن هذه المسألة عقلية لأن البحث فيها عن الملازمة،

كما أشرنا إليه في الأمر الثالث، و ليست لفظية بمعنى أن اللفظ الدال على وجوب شي‌ء هل يدل على وجوب مقدماته بنحو من أنحاء الدلالات الثلاث، المطابقة أو التضمن أو الالتزام، و يظهر من المعالم أنها لفظية لأنه استدل على عدم وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث، و أورد عليه في الكفاية بأن الكلام في أصل الملازمة ثبوتا، فكيف يستدل على نفيها إثباتا مع أن الإثبات متفرع على الثبوت، بقوله:

ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها باحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى. انتهى. [1]


[1] حقائق الأصول ج 1 ص 216.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست