responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130

البراءة كانت نتيجتها نتيجة التوصلية، لأنّ كلا من الأصلين قاصر عن إثبات التوصلية و التعبدية لكونه مثبتا، و هذا أمر واضح عند أهله.

[تحقيق الحال يتضح بالبحث في جهات‌]

إذا عرفت هذا، فتحقيق الحال يتضح بالبحث في جهات:

الجهة الأولى: في بيان معنى التعبدي و التوصلي.

فنقول: التعبدي: هو ما يكون لقصد القربة دخل في صحة المأتي به بحيث لو أتى بالمأمور به بدون قصد القربة لم يكن مجزيا.

و التوصلي: بخلافه، و يسمى توصليا بالمعنى الأخص، و قد يطلق التوصلي على ما لا يشترط فيه المباشرة سواء كان مشروطا بالقربة أم لا.

ثم إنّ العبادات قد تطلق على ما يقابل المعاملات.

الجهة الثانية: المراد من نية القربة هو جعل العلة الغائية من العمل هو القرب من اللّه تعالى،

و المراد بالقرب هنا الشأن و الرفعة و القبول، لاستحالة القرب المكاني في حقه تعالى.

و هذه العلة الغائية قد تكون معلولة للانبعاث عن الأمر و هو المعبّر عنه بقصد امتثال الأمر، و قد تكون معلولة لقصد تحصيل المصلحة و هو ما يترتب على الطاعة من الثواب مثلا، و قد تكون معلولة لقصد أهلية الآمر، و يؤيد هذا ما ورد من تقسيم العبادة إلى عبادة الأحرار و العبيد و التجار، فإنّها جامع لهذه المصاديق.

و بالجملة: الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر أو بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو لكونه محبوبا له تعالى، كلّها أمور تعبّر عن العبودية و الانقياد للآمر الحكيم، و لكن المهم أن هذه الدواعي هل هي في رتبة الأمر أو متأخرة عنه فيمتنع أخذها في متعلقه أو لا، أو أنها مختلفة؟ احتمالات.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست