responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127

المبحث السادس: في التعبدي و التوصلي.

و يتضح حاله ببيان أمور:

أولها: لا ريب في خروج معلوم التعبدية و معلوم التوصلية عن محل النزاع، و الكلام إنما في المشكوك.

ثانيها: لا ريب أنّ البحث ليس في وضع الصيغة لأحدهما فإنّه لم يتوهمه أحد.

ثالثها: لا ريب أيضا أنّ الإطلاق لو تم يقتضي التوصلية، و لا ينبغي توهم اقتضائه للتعبدية، نعم إذا ثبت امكان التقييد، و ثبت تقييد المأمور به تعينت التعبدية.

إذا عرفت هذا عرفت أنّ الكلام في المشكوك و في أنّه هل هناك أصل لفظي في المقام (و نعني به هنا الإطلاق) يثبت التوصلية أو لا؟ و على الثاني فهل يكون الأصل العملي البراءة أو الاشتغال.

رابعها: ينبغي التنبه إلى أنّ البحث لا يختص بنية القربة، بل يشمل نية الوجه أعني الوجوب و الندب، و نية الأداء و القضاء، و نية التمييز أعني كون الشي‌ء جزءا او شرطا او مانعا و ربما فسرت بما يرجع إلى نية الوجه، و نية الجزم و لعلها ترجع للوجه لأن الملاك في الجميع يكاد يكون واحدا من حيث الأصل اللفظي.

خامسها: أنه إذا ثبتت شرطية أحد هذه الأمور فلا ريب في عدم الإجزاء مع الإخلال بها، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

سادسها: حصول الغرض غير سقوط التكليف، فالتكليف يسقط بالامتثال المحصّل للغرض و يسقط بزوال الموضوع و بالعجز و بالعصيان و بزوال المقتضي، و في اطلاق السقوط على بعضها تأمل لبقاء الملاك في بعض الحالات كما في باب‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست