responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 221

و الله العالم.

المسألة التاسعة و الستّون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في الأصناف الذين ينزلون عند أهل بلد الحسين (عليه السلام) لو عملوا لهم لحماً أو حلاوة هل يكره لهم الأكل منها و ينكسر خاطر المضيف

بعدم أكل الضيف من طعام يتعب له في تدبيره و ربّما كان يقترض ثمنه و ربّما يحتاج أن يتكلّف بادام غيرهما فيحصل له الكلفة في ذلك أم لا يكره لأنّه إذا نزل الضيف بساحة قوم استحبّ لهم إكرامه و صار تحت تصرّفهم في المأكل و المشرب، فحينئذ لا يجوز له مخالفتهم و لا الامتناع عمّا يدعونه إليه و أنت أعلم ورائك أعلى فأفدنا أيّدك الله.

الجواب و الله الهادي إلى جادّة الصواب: إنّي لم أقف في الأخبار على ما يدلّ على كراهة الأكل في هذه الصورة و الذي ورد في الأخبار هو ما قدّمنا ذكره في جواب المسألة الحادية و الثلاثين من كراهية حمل اللحم و الأخبصة لمن قصد إلى زيارة الحسين (عليه السلام) من أهل الأماكن القريبة إلى بلده (عليه السلام)، و أمّا انّه بعد وصول الزوّار من أي بلد كان و نزولهم على جهة الضيافة و إنّه يكره لهم الأكل من هذه الأشياء لو تكلّفها لهم صاحب المنزل فلم أقف فيه على خبر يؤذن بالكراهة بل عموم الأخبار الدالّة على استحباب إكرام الضيف و التكلّف له شامل لهذا الموضع كما ذكرتموه و لا مخصّص لهذا و الله العالم.

المسألة السبعون قال سلّمه الله تعالى: ما يقول شيخنا في منجّزات المريض من وقف و إبراء أو بيع أو هبة أو تمليك أو عطية هل يمضي ذلك من الأصل أم من الثلث كما هو المشهور؟

أفتنا في ذلك أيّدك الله.

الجواب و الله الهادي إلى جادّة الصواب

نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست