responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

سبيل الحق و اقام لهم عليا (عليه السّلام) علما و اماما و ما ترك شيئا تحتاج اليه الامة الا بيّنه فمن زعم انّ اللّه عزّ و جل لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب اللّه عزّ و جلّ و من ردّ كتاب اللّه فهو كافر [1] و منها ما رواه ابن أبي نصر [2] و المرجح الوحيد في باب الترجيح كون الحديث أحدث و يؤيد المدعى دعوى الاجماع على كفر من انكر الولاية فانه نقل عن الشيخ نوبخت في كتاب فص الياقوت دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا و عن ابن ادريس في السرائر أن المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.

الجهة الثانية: في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة [أنواع‌] الكافر

أو استدل بها و الكافر انواع و نبحث في كل نوع على استقلاله فنقول:

النوع الأول الملحد

قال في الحدائق و قد حكى جماعة دعوى الاجماع على نجاسة مطلق الكافر.

و فيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول بل لا اعتبار بالمحصل منه الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) فهذا الوجه لا اعتبار به.

و ربما يقال بانه اذا ثبت كون المشرك نجسا يثبت نجاسة الملحد بالأولوية و فيه اولا ان نجاسة المشرك أول الكلام و لا بد من البحث فيها و ثانيا ان الاولوية ممنوعة إذ يمكن ان يقال انّ هتك المشرك بالنسبة الى ذاته تعالى اشد من هتك المنكر فان مقامه اجل و ارفع من ان يكون له شريك.

ان قلت يستفاد من بعض النصوص ان الكفر اشد من الشرك منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: الكفر اعظم من الشرك فمن اختار على اللّه عزّ و جلّ و أبى الطاعة و اقام على الكبائر فهو كافر و من نصب دينا


[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حدّ المرتد الحديث 46.

[2] لاحظ ص 95.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست