و أما في المقام فلا فرق بين كون الإقرار ضررا عليه أو لم يكن ضررا بل ربّما يكون نافعا و النسبة بين القاعدتين عموم من وجه فإنّ مادّة الاجتماع ما لو أخبر مالك العين بوقفها فإن الإخبار المذكور إقرار على نفسه فيكون مصداقا لإقرار العقلاء على أنفسهم و أيضا اخبار عن أمر يكون مسلطا عليه و مالكا له و هو الوقف.
و أما مادة الافتراق من ناحية قاعدة إقرار العقلاء ما لو اعترف بإتلاف مال الغير فإن الاعتراف المذكور اعتراف بما يكون ضررا عليه و لا يكون مسلطا على الفعل المقرّ به اذ من الواضح أنه ليس لأحد إتلاف مال غيره.
و مادّة الافتراق من ناحية هذه القاعدة ما لو كان وكيلا عن المرأة في تزويجها لنفسه فأخبر به فإنه إخبار بما يكون نافعا له و لا يكون إقرارا على ما يكون ضررا عليه.
الجهة الرابعة: في الوجوه التي يمكن أن تذكر في تقريب المدعى
: الوجه الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على وجود الشيء و ثبوته و بين السلطنة على إثباته فإذا كان زيد مسلطا على تزويج المرأة يكون مسلطا على إثباته فلو أخبر به يكون إخباره نافذا.
و يرد عليه أولا بالنقض و ثانيا بالحل أما الأول فلو أخبر عن كون العين الفلانية التي لا تكون تحت يده مملوكة له بالإحياء يلزم أن يكون إخباره نافذا اذ له السلطنة على تملكها بالإحياء.
و كذلك لو أخبر بكون العين الفلانية مملوكة له بالحيازة و هل يمكن الالتزام به؟
كلا.
و أيضا لو كان أجيرا في عمل كالصلاة مثلا ثم أخبر بأنّه صلى و برأت ذمته و لم