الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: يقع الكلام في المقام في جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: ان هذه القاعدة تنحل الى قاعدتين
الأولى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و الثانية أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و لا بد من التكلم في كل واحد منهما بنحو الاستقلال.
الجهة الثانية: في بيان المراد من القاعدتين
فنقول المراد من القاعدة الأولى أنه لو كان مقتضى العقد الضمان كالبيع أو الاجارة و أمثالهما إذا فرض فساد العقد يتحقق الضمان و المراد من القاعدة الثانية أنّ العقد لو لم يكن موجبا للضمان كالهبة أو العارية و أمثالهما أنه لو فرض فساد العقد لا يتحقق الضمان.
الجهة الثالثة: في مدرك القاعدة الأولى
: و الذي يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليها وجوه:
الوجه الأول: قاعدة الاقدام و قبل الخوض في البحث نقدم مقدمة و هي أن تحقق كل حكم وضعي يحتاج الى قيام دليل عليه و مع الشك تكون النتيجة عدمه كما هو الظاهر و إن شئت فقل الضمان امر حادث و مع الشك فيه يحكم بعدمه بالاستصحاب.
فنقول: تقريب الاستدلال بقاعدة الاقدام أنه لو باع زيد داره من عمرو بألف