responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 59

الفرع الثالث: أنه هل يجوز الشهادة مستندة الى اليد أم لا

؟ جاء في بعض الكلمات في هذا المقام أنها جائزة إذ القطع في مورد الشهادة لازم لكن على نحو الطريقية و من ناحية أخرى قد حقق في محله قيام الأمارات مقام القطع الطريقي أو الموضوعي الذي أخذ على الطريقية و من ناحية ثالثة أن اليد من الأمارات فعلى طبق القاعدة تجوز الشهادة على طبق اليد.

أقول: يقع الكلام هنا في مقامين:

المقام الأول: في مقتضى القاعدة الأولية.

المقام الثاني: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.

أما المقام الأول فنقول: مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز و الوجه فيه: أن الشهادة من الحضور عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ* و بعبارة اخرى: كون الشي‌ء معلوما غير كونه مشهودا و لذا نحن بحمد اللّه قائلون و عالمون بوجود الإمام الغائب (سلام اللّه عليه) و مع ذلك لا يكون حاضرا.

و بعبارة واضحة مع القطع الوجداني بالواقعة لا تجوز الشهادة فكيف بغيره و لذا لا تجوز الشهادة بالزنا و لو مع القطع به و لا بدّ فيها من رؤيته كالميل في المكحلة.

و لتوضيح المقام أزيد مما تقدم، نقول: تارة يريد الشخص الإخبار عن ملكية ما في يد أحد بأنه لذيها فإنه جائز بلا إشكال إذ حقق في محله قيام الأمارات مقام القطع و أما الشهادة فلا فإن الشهادة إخبار خاص في إطار مخصوص و لا يتحقق مفهوم الشهود الّا بالحضور و العرف و اللغة ببابك.

بل التبادر يقتضي هذا المعنى، و إن شئت قلت: مجرد كون الشخص عالما بشي‌ء لا يكون شاهدا عليه و لو شك في سعة المفهوم و ضيقه يكون مقتضى الصناعة و الأصل عدم التوسعة فإن أصالة عدم كون اللفظ موضوعا للأعم يقتضي عدم الصدق الّا مع الحضور و أصالة عدم كونه موضوعا للخاصّ لا يقتضي كونه‌

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست