الحسن بن علي العسكري (عليه السّلام) في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج الى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و انما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلها فوقّع (عليه السّلام) لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك [1] فان الحديث يقتضي الالتزام بالانحلال و التبعيض على خلاف القاعدة الأولية و من الظاهر أنه لا يبقى اعتبار لقاعدة بعد ورود ما يخالفها من مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء لكن الحديث يختص بالمورد الخاص.
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة و الحمد للّه أولا و آخرا.