التالف الى ما كان أولا لا وجه لضمان المتلف بغيره نعم لو لم يكن رد العين كما هو كذلك عادة تصل النوبة الى الاقرب منه من المثل أو القيمة فلاحظ.
الجهة الخامسة: أنه لو اجتمع السبب و المباشر في اتلاف شيء
فهل يكون الضامن السبب أو المباشر أو كليهما أو لا هذا و لا ذلك.
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال الحق عدم ميزان كلي بل الموارد مختلفة اذ موضوع الضمان كون الاتلاف مستندا اليه فتارة يكون الشخص سببا و لكن يصدق انه اتلف العين كما لو فتح باب القفص و طار الطير أو أكله سبع فإنه يصدق ان الفاتح للباب اتلف الحيوان و قد يكون الاتلاف مستندا الى المباشر كما لو أمر شخص شخصا باتلاف مال شخص ثالث فان المتلف للمال المباشر للإتلاف بلا اشكال فالميزان هو صدق عنوان الاتلاف الذي يكون موجبا لضمان من يتصدى له و لو فرض الشك في صدق العنوان على ايّهما و تردد الامر بينهما فالظاهر عدم تحقق الضمان لا بالنسبة الى المباشر و لا بالنسبة الى السبب إذ كل واحد يشك في صدق الموضوع عليه و الأصل عدمه و العلم الإجمالي في المقام لا أثر له إذ الأمر مردد بين شخصين و التكليف دائر بينهما نظير ما تردد امر المني بين شخصين فان كل واحد ينفي عن نفسه بمقتضى الاستصحاب و في بعض الفروض لا يكون الاتلاف مستندا الى الشخص كما لو اجّج نارا بلا قصد اتلاف شيء و بحسب التصادف عبر عابر من ذلك المكان و أصابت النار عباءته فتلفت لا يكون المؤجج للنار ضامنا إذ لا يصدق عليه انه اتلف عباءته.
الجهة السادسة: أنه لو أكره أحد زيدا على اتلاف مال بكر فهل يكون زيد ضامنا لبكر أم لا
الظاهر أنه غير ضامن إذ حديث الرفع كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الحكم الوضعي فكما أنه لا يكون حراما تكليفا لا يكون موجبا للضمان.
و الذي يتخلج بالبال أن يقال ان العقلاء يرون المكره بالكسر ضامنا كما ان