الجهة الأولى: فيما ذكر أو يمكن ان يذكر في دليل القاعدة
و هو وجوه:
الوجه الأول: قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[1] بتقريب ان اتلاف مال الغير بدون رضاه اعتداء بالنسبة الى ذلك الغير فيجوز الاعتداء على المعتدى عليه بالمثل فتدل الآية دلالة واضحة على ان من اتلف مال الغير فهو له ضامن و نقل هذه المقالة و الاستدلال عن الشيخ في المبسوط و عن ابن ادريس في السرائر.
و يرد عليه اولا أن اتلاف مال الغير بدون أذنه اعم من الاعتداء اذ يمكن أن يكون المتلف نائما أو غافلا و أتلف مال الغير و لا يكون في مقام الاعتداء و الحال أنّ الضمان لا يتوقف على الإتلاف العدواني بل الإتلاف يوجب الضمان على الإطلاق و ثانيا انّ الظاهر من الكلام انّ المولى بصدد بيان الحكم التكليفي و انه يجوز المكافاة بالمثل و لا ترتبط الآية الشريفة بالحكم الوضعي الذي هو محل الكلام و يدل على ما ذكرناه ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى