responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197

المستفاد من الحديث الإرشاد الى ما هو الصلاح و إن شئت فقل حيث ان الحمل على المولوية يستلزم تغير الواقع عما هو عليه و هو مقطوع الخلاف فيحمل الكلام على الارشاد اللهم الا أن يقال لا يتم التقريب المذكور الّا على الالتزام بتغير الواقع و لا مقتضي للالتزام به فلاحظ.

الجهة العاشرة: أنه لو شك في صيرورته كثير الشك‌

أو شك في صيرورته شخصا عاديا يحكم بعدمه في الأول و بقائه في الثاني للاستصحاب هذا في الشبهة الموضوعية و أما اذا كان منشأ الشك الشبهة المفهومية فعلى ما ذكرنا من جريان الاستصحاب فيها يكون مثل الشبهة الموضوعية و يعمل على طبق الحالة السابقة بالاستصحاب و أما على القول بعدم جريان الاستصحاب فيها فيدخل المقام تحت كبرى أنه لو دار أمر المخصص بين الأقل و الأكل نقتصر في العمل بالمخصص في اطار الأقل و بالنسبة الى الأكثر يرجع الى العام و في النتيجة يظهر الاختلاف بين مسلكنا و ذلك المسلك في التقريب و اما النتيجة فهي واحدة.

الجهة الحادية عشرة: انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي‌

و بعبارة أخرى المراد البناء على الصحة و التمامية أي البناء على الاتيان فيما يكون لازما و البناء على عدمه فيما يكون مفسدا و الوجه فيه ظهور الدليل فيما ذكر بحسب الفهم العرفي هذا تمام الكلام في الشك و يمكن القول بعدم الاعتناء بالنسبة الى كثير السهو للنص الوارد فيه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌ [1] و ما رواه ابن سنان‌ [2] و مقتضى الظهور انه لا بد من عدم الاعتناء بالخلل الناشي عن كثرة السهو الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) على خلافه و أنّى لنا بذلك قال في المستند و الإجماع المدعى ممنوع و ان‌


[1] لاحظ ص 187.

[2] لاحظ ص 187.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست