responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 194

و ثانيا ان المستفاد من النص ان الكثرة من الشيطان و من الظاهر ان هذه العلة تختص بذلك المورد الخاص فلا وجه للتعدي الى غيره نعم اذا كان كثير الشك بلا اختصاص شكه بمورد خاص بحيث يصدق عليه انه كثير الشك على نحو الإطلاق يشمله الحكم في كل شك يعرضه و أما اذا كان شكه مختصا بمورد خاص لا يصدق عليه العنوان على الإطلاق مثلا اذا كان شخص شكاكا بالنسبة الى جماعة خاصة من الناس لا يصدق ان يقال فلان شكاك بالنسبة الى جنس الاناسي و هذا العرف ببابك و إن أبيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق و النتيجة هي النتيجة.

الجهة الثامنة: انه لو لم يعتن بشكه و ظهر بعد ذلك الخلل في صلاته بزيادة أو نقيصة

جرى عليه حكمه فان كان قابلا للتدارك تداركه بالاداء أو القضاء و ان لم يكن قابلا له و كان زيادته أو نقصانه موجبا لبطلان يبطل العمل و ان لم يكن كذلك و كان قابلا للعفو لحديث لا تعاد يحكم به و على الجملة لا يترتب أثر على القاعدة بعد انكشاف الخلاف و الوجه فيه ان المستفاد من القاعدة حكم ظاهري و الواقع على حاله و قد ثبت في محله ان المأتي به بالحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي.

الجهة التاسعة: أنه هل الأمر بالمضي و عدم الاعتناء بالشك رخصة أو عزيمة

وقع الخلاف بين الأصحاب فعن الأردبيلي التخيير بين الاعتناء و تركه و قد ذكر لهذا المدعى و جهان أحدهما ان مقتضى حديث زرارة و أبي بصير [1] التخيير فان الجمع بين الصدر و الذيل يقتضي ذلك بتقريب انه حكم (عليه السّلام) في الصدر بوجوب الاعتناء و في الذيل أمر بعدمه.

و فيه أنه قد مر الكلام حول الحديث و نقلنا طريق الجمع بين الصدر و الذيل‌


[1] لاحظ ص 185.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست