القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات
من القواعد التي وقعت مورد البحث قاعدة ان الظن في الركعات بحكم العلم و الكلام في هذه القاعدة يقع تارة بالنسبة الى الركعتين الاخيرتين و اخرى بالنسبة الى الاوليين فهنا فرعان:
أما الفرع الأول فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه و العمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال:
ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فاعد الصلاة [1] و هذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى لا اشكال فيها انما الاشكال في سندها فان محمد بن خالد مورد الكلام و الاشكال و لكن انا بنينا على اعتبار توثيق المتأخرين و العلامة وثق الرجل مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه و قال النجاشي أنه ضعيف الحديث و قال الحر (قدّس سرّه) و تضعيف النجاشي لحديثه بمعنى انه كثيرا ما يروى عن الضعفاء فلا يلزم ضعفه و لا ضعف حديثه الذي يرويه عن الثقات.
أقول: الانصاف أنه لا مجال للنقاش في اعتبار حديثه و كلام النجاشي لا يدل على عدم كونه ثقة مضافا الى توثيق الشيخ ايّاه فالحق ان الحديث تام سندا و لا يعارض بحديث محمد بن مسلم قال: انّما السهو بين الثلاث و الاربع و في الاثنتين