فلا تسألوا عنه [1] اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق و الحديث لا يعتد به فان اسماعيل لم يوثق.
و يستفاد من حديث محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس [2] اشتراط الجواز بالضمان و الحديث مخدوش سندا فالنتيجة ان الدليل على الجواز و كون المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية تام و لا يكون في قباله ما يعارضه أو يقيده بقيد.
الجهة الثانية: أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟
الظاهر لزوم كونه للمسلمين لاحظ ما رواه فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السّلام) عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه [3] فان الحديث يدل بوضوح على اعتبار كون السوق للمسلمين مضافا الى أنه ربما يختلج بالبال انصراف السوق الوارد في النصوص الى سوق المسلمين و اما اشتراط كونه للعارفين فلا دليل عليه و ببيان واضح أن مقتضى الاطلاق كفاية السوق بلا فرق بين انتسابه الى العارفين أو غيره و انما نلتزم بخروج سوق الكفار لأجل الحديث المتقدم ذكره آنفا.
الجهة الثالثة: أنه لا خصوصية للسوق
بما هو بل الميزان انتساب محل البيع و الشراء الى المسلمين فلا فرق بين السوق و الشارع و الزقاق الى غيرها و الوجه فيه ان العرف يفهم من النصوص محل المعاملة بلا خصوصية لعنوان السوق و ان شئت