أحدكم في الثوب الواحد و ازراره محللة ان دين محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حنيف [1].
و اما الاجماع فعلى فرض تحققه فامّا مقطوع المدرك و امّا محتمله و على كلا التقديرين لا يفيد كما هو ظاهر.
و أما العقل فليس له سبيل الى هذا الموضوع و انّما العقل يدرك امتناع تعلق التكليف بغير المقدور لكونه لغوا و عبثا و الحكيم لا عبث في تكاليفه كما هو اظهر من الشمس.
فالنتيجة أنه لا شبهة من حيث الدليل تمامية القاعدة و ان الحرج مرفوع في الشريعة المقدسة ان قلت اذا كان الامر كذلك فكيف نرى جعل بعض الاحكام و الحال أنه حرجي كالجهاد و امثاله قلت القاعدة لا تكون عقلية كي لا يمكن تخصيصها بل قاعدة شرعية و التخصيص في الحكم الشرعي لا يكون عزيزا.
و صفوة القول انّ الحكم اذا كان حرجيا في نفسه و طبعه أي يكون حرجيا بالنسبة الى كل احد يكون دليله مخصصا للقاعدة و أمّا اذا كان حرجيا بالنسبة الى بعض دون الاخر يكون مرتفعا عن مورد الحرج الا أن يعلم أنه اريد العموم و لا تبعيض فيه فايضا يكون الدليل مخصصا للقاعدة.
الجهة الثالثة: في أنّ المستفاد من دليل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحكم الذي يوجب الحرج
و الأول موافق لمرام صاحب الكفاية و الثاني لمرام الشيخ (قدّس سرّه) و الفرق و اختلاف الأثر ظاهر بين المسلكين فان قلنا بان المرفوع الحكم الناشي منه الحرج نلتزم بعدم وجوب الاحتياط فيما يكون الجمع بين الاطراف حرجيا و نقول بارتفاع الوجوب المتعلق بالواجب الموجود بين الاطراف و أمّا ان قلنا بان المرفوع الفعل الحرجي الثقيل فلا وجه لارتفاع الوجوب في موارد العلم
[1] الوسائل: الباب 23 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.