واضحة اللازم كون العقلاء تابعين للشرع الأقدس لا أن الشارع يكون تابعا لهم و من الظاهر أن صحة العقود لا تكون شرعا مشروطة بالشرط المذكور و مجرد اللغوية لا يوجب بطلان العقد و لذا ذكرنا مرارا ان العقد السفهائي صحيح و نلتزم به انما الاشكال في العقد الصادر عن السفيه و صفوة القول ان الدليل قائم على صحة بيع ما باعه البائع و لو لم يكن مقدورا على تسليمه و لذا يكون بيع العبد الآبق صحيحا و يترتب عليه ان المشتري يمكنه اعتاقه و من الظاهر أنه لا عتق الّا في ملك و مما يدل على المدعى ان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و لو كان العقد باطلا يلزم ان المبيع من أول الامر لا يدخل في ملك المشتري و الحال أن الأمر ليس كذلك هذا أولا.
و ثانيا: لا نسلم البناء المذكور من العقلاء و لذا نرى أنه لو باع زيد داره من بكر ثم مات البائع يطلب المشتري الدار من ورثته و الحال أن البائع العاقد لا يكون مأمورا بتسليم الدار فان الميت لا يمكن أن يتعلق به التكليف و أيضا نرى أنه لو غصب مال من أحد بحيث لا يرجى رجوعه الى المالك يرون بقاء تلك العين في ملك من غصب منه و لا يرضى بتصرف ذلك الغاصب فيه و على الجملة هذا الذي افيد في المقام مخالف مع الأدلة الشرعية و مع بناء العقلاء و ارتكازهم فأصل المدعى ساقط من أساسه.
الجهة الثالثة: في موارد انطباق القاعدة المذكورة
و قد ذكر القائل بهذه القاعدة بعض الموارد على ما رامه منها ما لو استأجرت مرضعة لإرضاع ولد المستأجر فمات الولد أو المرضعة أو كلاهما قبل الارضاع أو جف اللبن تبطل الاجارة.
أقول: بطلان الاجارة فيما ذكر من المثال لا يرتبط بهذه القاعدة المدعاة بل البطلان من باب ان متعلق العقد حين تحققه لم يكن له موضوع و بطلان العقد مع فرض عدم متعلقه و موضوعه واضح ظاهر و بعبارة اخرى وجود متعلق العقد