responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 152

القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه‌

قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية هذه القاعدة و يقع الكلام في هذه القاعدة من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في بيان المراد منها

فنقول المراد من هذه القاعدة انّ المتعاقدين أو أحدهما اذا لم يقدرا العمل بمفاد العقد أو لم يقدر أحدهما يبطل العقد و بقائه يكون لغوا عند العقلاء مثلا اذا باع زيد داره من بكر بألف دينار و لم يمكن للبائع تسليم الدار لعلة أو لم يقدر المشتري أن يدفع الثمن يبطل البيع و قس عليه بقية الموارد.

و صفوة القول أنّ الوفاء اذا لم يمكن في كل عقد يكشف عن بطلان ذلك العقد.

الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة و دليلها

و قد ذكرت في تقريب الاستدلال عليها وجوه:

الوجه الأول: الاجماع و فيه أن المنقول منه لا اعتبار به و اما المحصل منه فعلى فرض حصوله لا يكون حجة الّا على فرض كونه كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و حيث أنه محتمل المدرك لا يكون كاشفا فلا يعتد به.

الوجه الثاني: أن صحة العقد تلازم وجوب الوفاء به و ان شئت فقل المراد من صحة العقد ان المتعاقدين يجب عليهما أن يوفي كل واحد منهما به و الوفاء بالعقد عبارة عن ترتيب الأثر ففي البيع عبارة عن تسليم العين و تسليم الثمن و في الإجارة عبارة عن تسليم العين المستأجرة و تسليم مال الاجارة و هكذا فلو لم يمكن الوفاء

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست