القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية هذه القاعدة و يقع الكلام في هذه القاعدة من جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في بيان المراد منها
فنقول المراد من هذه القاعدة انّ المتعاقدين أو أحدهما اذا لم يقدرا العمل بمفاد العقد أو لم يقدر أحدهما يبطل العقد و بقائه يكون لغوا عند العقلاء مثلا اذا باع زيد داره من بكر بألف دينار و لم يمكن للبائع تسليم الدار لعلة أو لم يقدر المشتري أن يدفع الثمن يبطل البيع و قس عليه بقية الموارد.
و صفوة القول أنّ الوفاء اذا لم يمكن في كل عقد يكشف عن بطلان ذلك العقد.
الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة و دليلها
و قد ذكرت في تقريب الاستدلال عليها وجوه:
الوجه الأول: الاجماع و فيه أن المنقول منه لا اعتبار به و اما المحصل منه فعلى فرض حصوله لا يكون حجة الّا على فرض كونه كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و حيث أنه محتمل المدرك لا يكون كاشفا فلا يعتد به.
الوجه الثاني: أن صحة العقد تلازم وجوب الوفاء به و ان شئت فقل المراد من صحة العقد ان المتعاقدين يجب عليهما أن يوفي كل واحد منهما به و الوفاء بالعقد عبارة عن ترتيب الأثر ففي البيع عبارة عن تسليم العين و تسليم الثمن و في الإجارة عبارة عن تسليم العين المستأجرة و تسليم مال الاجارة و هكذا فلو لم يمكن الوفاء