القاعدة الحادية عشرة قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة عدم اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية و يقع الكلام في هذه القاعدة من جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في بيان المراد منها
فنقول المراد من القاعدة أنه فرق بين التكاليف و الوضعيات فان التكاليف تختص بالبالغين كما هو المقرر عند القوم و عليه ارتكاز أهل الشرع و اما الوضعيات فلا تشترط بالبلوغ فان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة و الصوم الى غيرهما من الواجبات و لا يحرم عليه محرمات فلا يحرم عليه النظر الى الاجنبية و أما لو اتلف مال الغير فهو له ضامن.
الجهة الثانية: في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال
على المدعى.
الوجه الأول: الاجماع و فيه أنه قد ثبت في محله عدم اعتباره بلا فرق بين منقوله و محصله ألا أن يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و انّى لنا بإثبات قيام مثله في المقام مع احتمال أو القطع باستناد القائل بالتفصيل الى ما ذكر في المقام من الوجوه.
الوجه الثاني: العمومات كقوله على اليد ما أخذت و من اتلف مال الغير فهو له ضامن الى غيرهما من المطلقات أو العمومات.
و يرد عليه أولا: أنه كيف يمكن دعوى شمول الادلة العامة ما يصدر من طفل