قد ذكر في عداد القواعد الفقهية قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم و يقع البحث في هذه القاعدة تارة في بيان المراد منها و اخرى في الوجوه القابلة للاستدلال بها، فيقع الكلام في مقامين:
أما المقام الأول فلا اشكال في أنه لا يكون المراد نفي السبيل التكويني الخارجي إذ من الواضح أن الكافر و لو في الجملة له سلطة على المسلم و هذا غير قابل للإنكار فلا بد أن يكون المراد من الجملة ان الشارع الأقدس لم يجعل في وعاء الشرع علوا للكافر على المسلم.
و أما المقام الثاني: فقد ذكرت وجوه للاستدلال بها على المدعى:
الوجه الأول: قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1] بتقريب أن المستفاد من الآية نفي السبيل للكافر على المسلم و قد حقق في محله أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم.
و يرد عليه ان الآية مقرونة بما قبلها و الظاهر من مجموع الآية الشريفة بمناسبة ما ذكر قبل هذه الجملة ان اللّه تعالى عند الحساب و المحاكمة بين الطرفين لن يجعل للكافر حجة توجب غلبته على المسلم و إن أبيت فلا أقلّ من أنّ الآية الشريفة