responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 138

ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بايّهما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك اللّه‌ [1] و منها ما رواه الكليني قال و في حديث آخر: خذوا بالأحدث‌ [2] و منها ما رواه أبو عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام) يا أبا عمرو أ رأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ قلت: بأحدثهما و أدع الآخر فقال قد أصبت يا أبا عمرو أبى اللّه ألا أن يعبد سرا أما و اللّه لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي و لكم أبى اللّه عزّ و جلّ لنا في دينه الّا التقية [3] فان هذه النصوص و إن كانت غير تامة سندا لكن لا اشكال في كونها مؤيدة للمدعى‌

[القائلون بالأحدثية]

و لا يخفى أنّي لا أكون متفردا في هذه الدعوى فان جملة من الاساطين صرحوا بأن مقتضى النص الأخذ بالأحدث منهم صاحب الحدائق قال:

الرابع يستفاد من الروايات الأخيرة أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير [4] و قال: قد ورد عنهم (عليهم السّلام) أنه اذا أتى حديث عن أولهم و حديث عن آخرهم أو عن واحد منهم ثم أتى عنه بعد ذلك ما ينافيه أنه يؤخذ بالأخير في الموضعين‌ [5] و منهم الصدوق قال و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق (عليه السّلام)[6] و منهم النراقي قال: و لا شك ان الايجاب المتأخر مناف للتحليل المتقدم فيحصل التعارض و تترجّح أخبار الوجوب‌


[1] الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 7.

[2] نفس المصدر الحديث 9.

[3] نفس المصدر الحديث 17.

[4] الحدائق ج 1 ص 105.

[5] نفس المصدر: ج 11 ص 451.

[6] الفقيه: ج 4 ص 151.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست