الجهة الثانية: في حكم الإعانة على الإثم و ما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه
: الوجه الأول: قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [1].
بتقريب أن المستفاد من الآية الشريفة النهي عن الإعانة على الإثم.
و يرد عليه أن التعاون غير الإعانة و هذا العرف ببابك و المنهي عنه في الآية هو الأول لا الثاني.
الوجه الثاني: النصوص، منها عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه [2].
و فيه أولا: أن السند مخدوش فإن عنوان غير واحد لا يستلزم التواتر بل أعم منه.
و ثانيا: أن الحكم المذكور وارد في إطار خاص و دائرة مخصوصة و لا وجه لإسرائه الى غيره من الموارد.
و إن شئت فقل: لا وجه للقياس بين مورد الحديث و بقية الموارد.
و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه [3].
و فيه أولا: أن السند مخدوش و ثانيا: أن الحديث وارد في واقعة خاصة و لا مجال لإسراء الحكم إلى غير مورده بلا دليل و إلّا يلزم التشريع.
و منها الأحاديث الواردة في أعوان الظلمة.
لاحظ ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين (عليه السّلام) في حديث قال: إيّاكم
[1] المائدة: 3.
[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 4.
[3] فروع الكافى: ج 6 ص 266، الحديث 8.